مرحبًا بكم في موقعنا المتميز الجنينة.. بين أيدينا هنا مقال هام حول هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس وكل ما يتعلق به.. تابعونا من أجل المزيد.

زكاة الذهب الملبوس!

من الأموال التي تتوجب فيها الزكاة وذلك باتفاق العلماء. لأنها أموال مخصصة للنمو ؛ أي الزيادة ، ثم تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ومضى عليها الحول. أما المصوغات الذهبية. من أخذها بقصد التنمية أو الكنز أو التملك أو الإيجار. تجب الزكاة عليها باتفاق العلماء، وقد اختلفت أقوال العلماء في الذهب البالي الذي يؤخذ بنية لبسه. مثل الخاتم ، والسوار ، والقلادة ، وغيرها من الأشياء التي سمح الله – سبحانه – للمرأة أن تتزين بها ؛ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن الزكاة لا تجب في الذهب البالي الذي يؤخذ بنية لبسه وزينته ، وقد وضعوا فيه شروطا لعدم الزكاة ، منها:

يجوز للمرأة لبس الذهب مثل الخاتم والسوار: لا تجب فيه الزكاة ، لكن إذا نهي عنها ، فإن المرأة أخذت سيفاً من ذهب أو نعلاً للزينة ، أو أخذ الرجل خاتم ذهب ، فتجب الزكاة فيه. أن يلبس الذهب بنية اللبس والتزين. لا تجب الزكاة عليها ، ولكن إذا كانت النية في الكنز ، أو التجارة ، أو التملك. وجب عليها الزكاة. أن يكون الذهب من المعتاد بين الناس ؛ وبعيداً عن الإسراف والإسراف ، لا تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا كان الذهب البالي كثير ، كأن تلبس المرأة الكثير من الأساور التي تصل إلى الإسراف والتبذير ، أو إذا كانت ترتدي خاتمًا ثمنه مرتفع جدًا ، فيقع هذا في الإسراف وتجب فيه الزكاة.

ورأى المذهب الحنفي وجوب الزكاة على الذهب كله ، سواء أُخذ بقصد لبسه ، أو اكتنازه ، أو حيازته ، أو تداوله. تجب الزكاة عليه ، وسواء كان استعمال الذهب مباحا أم ممنوعا ؛ لأن الأصل أن الذهب نمو ، فلا تسقط الزكاة عنه بالانتفاع ، كما يدل على ذلك ما يدل عليه عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه. له- قال: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين ، بأيديهما أساور من ذهب ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنتم. أريد من الله أن يصنع لك أسورة من نار يوم القيامة ، قالت عن سلطتها: دخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى شقوقا في يدي ، فقال. قال: ما هذا يا عائشة ، قال: يحفظك من النار. وهذا يدل على وجوب زكاة الذهب البالي عند المذهب الحنفي.

وفي نهاية مقالنا أتمنى أن أكون قد وفقت في مقالي حول هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس. وكل ما يتعلق به..مع دوام ودّي وألقي وتوفيقي.