نص المادة ٨١ من الدستور العراقي، شهدت الجمهورية العراقية في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من الأزمات وذلك بعد الإعلان عن خبر التقاعد لرجل الدين الشيعي في العراق المدعو مقتدي الصدر عن السياسة وعدم تدخله بشكل كامل في الشؤون والأمور الدولية، مما خلف الانقسام وظهور مجموعة كبيرة من المشاكل والمظاهرات الكبيرة في الجمهورية.

تفاصيل استقالة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي

من خلال اللقاء التلفزيوني قام رئيس الوزراء في العراقية الذي هو مصطفى الكاظمي بشعور ه بالحنق الشديد والاستياء الواسع من التدهوران الأمنية المنتشرة في الدولة العراقية بيوم أمس وقد عبر بوصفه الوضع بانه أمرا يشعر بالعار، كما وشدد أيضا على ضرورة اكتمال الموافقة من جميع القوى السياسية في العراق علي المتطلبات وجعل لغة النقاش والتفاهم هي المنتشرة لإنهاء الحصار السياسي هذا وقد قام رئيس الوزراء الكاظمي أيضا بتحذيره من أن التشاجر ما بين تلك الأحزاب السياسية على الحكم سيجعله أن يقوم بالإعلان الاستقالة من منصب رئيس الوزراء تبعا للمادة 81 من الدستور، وتبعا لما ذكر سيرغب مجموعة كبيرة من المواطنين العراقيين الاستعلام عن نص عليه قانون الدستور العراقي 81.

نص المادة 81 من الدستور العراقي

بيوم أمس تم الكشف عن نص المادة 81 من الدستور العراقي الذي تم الكلام بشأنه من قبل مجلس الوزراء العراقي الذي يدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إذ إن تلك المادة تحتوي على نوعين مضمونهما فيما يلي:

  • الجزء الأول: قيام رئيس الجمهورية في منصب رئيس مجلس الوزراء عند شغور الوظيفة تحت أي من الأسباب.
    الجزء الثاني: بعد أن يتم التأكد من الحالة التي ذكرت أعلاه المذكورة عليها من تلك المادة يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيسا آخر لكي يشكل الوزارة بفترة أقصاها 15 يوما تبعا للقوانين التي تنص عليها مادة 76 من ذلك النظام.

المادة 81 من الدستور العراقي الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء

في ظل المشورات فيما بين الأحزاب السياسية المتنوعة علي السلطة ومنذ لحظة إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نيته الاستقالة وترك المنصب الخاص به، بحث مجموعة كبيرة من المواطنين في العراق عن نص المادة 81 من الدستور التابع للبلاد تبعا لما نشر بيوم أمس على المنصات التواصل الاجتماعي في العراق، إذ نصت تلك المادة على جزأين لازمين يتمثلان في أن الفقرة الأولي نصت على قيام رئيس الجمهورية في مهمة رئيس مجلس الوزراء عند شغور المنصب لأي سبب من الامور، فيما نصت الفقرة الثانية على أنه بالتأكد من الجزء الأول سيكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد آخر بتشكيل الوزارة بفترة أقصاها 15 يوما تبعا للدستور.

الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان نص المادة ٨١ من الدستور العراقي ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع من كل الجوانب نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد في حياتكم الشخصية.