يتسائل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن المادة رقم 412 من قانون العقوبات ولذا من خلال مقالنا عبر موقعنا الجينية  سنتعرف سوياً عن لمادة رقم 412 من قانون العقوبات

المادة رقم 412 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960ميلادي

شراء أو بيع المال المسروق

1- كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وإن كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.
3- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.
الاعتداء بقصد احداث عاهة مستديمة
صحح المشرع العراقي الاعتداء المفضي الى عاهة مستديمة في ( الفقرة 1 من المادة 412) من قانون العقوبات العراقي إذ نصت على “1- من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتحدث العاهة المستديمة إذا حصل عن الفعل انفصال أو قطع عضو من أعضاء الجسم او بتر جزء منه أو فقد منفعته او جنون و عاهة في العقل او توقف إحدى الحواس تعطيلاً كليا او جزئياً بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة. ” .
ومن تحليل نص ( الفقرة 1 من المادة 412) يظهر لنا أنه يوجد متطلبات مادية وآخرى معنوية سنسردها:-

أولاً : المتطلبات الموضوعية:

تتحقق هذه الجريمة من خلال فعل الاعتداء الصادر من الجاني والنتيجة التي تترتب عليه وعلاقة السببية بينهما:
أ. فعل اعتداء : وفعل الإعتداء يظهر في :-
١ .الجرح: انشقاق على مستوى الحاجز الجلدي للجسم، وهو النوع الموجود في غالب الإصابات ويكون بسبب تمزق أو قطع أو ثقب في الجلد.

٢.العنف : هو تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره بالألم بسبب ما تعرض له من أذى

٣.الضرب : كل ضغط يقع على جسم المجنى عليه دون ان يترتب عليه تمزيقاً في انسجته وإلا عد جرحاً.
٤.ارتكاب فعل مخالف للقانون: عندما يصاب الإنسان ولكن لا تكون عن طريق الضرب أو العنف او الجرح أو اعطاء مادة ضارة لذا كان لابد من ايجاد بديل يشمل كل هذه الحالات الا وهو الفعل المخالف للقانون ويقصد بالقانون معناه العام أي يشمل حتى التعليمات والانظمة .
٥.اعطاء مادة ضارة : أي مادة تعاطيها يؤدي إلى الانتقاص من نصيب الجسم من الصحة أي المساس بالسير الطبيعي لوظائف الحياة.

ب. النتيجة الجرمية : تتمثل النتيجة الجرمية هنا بالعاهة المستديمة .

ج. علاقة السببية : يجب ان تكون علاقة السببية متوافرة بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية المتمثلة بالعاهة المستديمة.

ثانياً : المتطلبات المعنوية:

تعد جريمة الاعتداء بقصد احداث عاهة مستديمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي أي ان يعلم الجاني بأنه يعتدي على المجنى عليه بالجرح أو العنف أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة أو أي فعل مخالف للقانون مع اتجاه ارادته الى الفعل والنتيجة المتمثلة بالعاهة المستديمة.
ثالثاً : عقوبة الجريمة : هي السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنوات

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية

• القضية رقم ‎72‏/‎2019‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2019-04-07‏
• القضية رقم ‎460‏/‎2018‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2019-01-02‏
• القضية رقم ‎602‏/‎2017‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2018-11-07‏
• القضية رقم ‎102‏/‎2017‏ المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ ‎2017-09-25‏
• القضية رقم ‎357‏/‎2017‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2017-09-19‏
• القضية رقم ‎54‏/‎2017‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2017-09-17‏
• القضية رقم ‎369‏/‎2016‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2017-05-24‏
• القضية رقم ‎134‏/‎2017‏ المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ ‎2017-05-02‏
• القضية رقم ‎176‏/‎2016‏ المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ ‎2016-11-23‏
• القضية رقم ‎102‏/‎2016‏ المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ ‎2016-10-26‏

وها نحن هنا نصل إلى نهاية المقال وقد وضعنا بين أيديكم معلومات عن لمادة رقم 412 من قانون العقوبات.